وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزئ حق عنها والفرق بينه وبين ابن اللبون أن في اللبون مزية ليست في بنت المخاض فعادلت أنوثتها وهي امتناعه من صغار السباع وورود الماء ورعي الشجر وليس في الحق مزية عن بنت اللبون تعادل أنوثتها إلى خمس وأربعين و في ست وأربعين حقة ولا يجزئ عنها جذع إلى ستين و في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين و في ست وسبعين بنتا مثنى بنت بلا نون لإضافته إلى لبون إلى تسعين و في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين و في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار في أخذ أيهما للساعي إن وجدا أو فقدا وتعين أحدهما إن وجد حال كونه منفردا عن الآخر ثم في تحقق كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والضابط لمعرفة ما يجب من بنات اللبون والحقاق فيما زاد على مائة وتسعة وعشرين قسمة عدد عشرات ما يراد تزكيته على عدد عشرات الأربعين والخمسين فإن انقسم عليها ولم يبق منه شيء فخارج القسمة على عشرات الأربعين عدد بنات اللبون وخارج القسمة على عشرات الخمسين عدد الحقاق