ثلاثة بتسعة فللموصى له واحد من المقام في ثلاثة وللورثة اثنان في ثلاثة بستة لكل ابن اثنان وصورة ذلك هكذا وإن أوصى الحر المميز المالك بسدس وسبع ضرب بضم فكسر ستة مخرج السدس في سبعة مخرج السبع لتباينهما باثنين وأربعين فهي مخرج السدس والسبع وأخرج منه سدسه سبعة وسبعه ستة ومجموعهما ثلاثة عشر والباقي تسعة وعشرون ثم يعرض الباقي على ما تصح المسألة منه فإن انقسم عليها وكتسعة وعشرين ابنا أو أربعة عشر ابنا وبنتا صحت الوصية والفريضة من الاثنين والأربعين وإن لم ينقسم عليها وباينها كثلاثة بنين فاضرب الاثنين والأربعين في أصل المسألة ثلاثة يخرج مائة وستة وعشرون فللموصى له بالسدس سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية عشر ولكل ابن واحد في تسعة وعشرين وصورة ذلك هكذا أو في وفقها أي الفريضة إن وافقها الباقي كثمانية وخمسين ابنا فتضرب الاثنين والأربعين في اثنين وفق الفريضة بأربعة وثمانين فمنها تصح الوصيتان والفريضة للموصى له بالسدس سبعة في اثنين وفق المسألة وللموصى له بالسبع ستة فيهما ولكل ابن واحد في واحد وفق الباقي هكذا تنبيهات الأول احترز بالشائع من الوصية بمعين فإنه لا يحتاج لعمل