مخرج الوصية ثلاثة لأنه مخرج الثلث وأخرج منه واحدا للموصى له مكتوبا تحت الضلع الأول واكتبه في المربع الذي يقابله تحت الضلع الثاني وباقيه اثنان وتصح الفريضة من اثنين والباقي اثنان منقسمان على الفريضة فأعط كل ابن واحدا مكتوبا في الربع الذي يقابله تحت الجامعة وصورة ذلك هكذا ف عمل هذا القسم واضح وإلا أي وإن لم ينقسم باقي الوصية على الفريضة فوفق يا حاسب بين الباقي من المقام وما أي العدد الذي صحت المسألة منه أي انظر هل بينهما موافقة أو مباينة فإن كانا متوافقين ف اضرب الوفق أي الجزء الذي توافقا به من الفريضة في مخرج الوصية فما خرج بالضرب تصح منه الوصية والفريضة ومن له شيء من المقام أخذه مضروبا في وفق الفريضة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي كأربعة أولاد أي بنين وأوصى بالثلث فتصحح الفريضة من أربعة والمقام ثلاثة وباقيه اثنان موافقان للأربعة بالنصف فتضرب الاثنين في ثلاثة بستة فللموصى له واحد في اثنين ولكل ابن واحد في واحد وصورة ذلك هكذا وإلا أي وإن لم يتوافق الباقي والفريضة ف اضرب كاملها أي الفريضة في مخرج الوصية وما يخرج من الضرب تصح الوصية والفريضة منه ومن له شيء من الوصية يضرب له في الفريضة ومن له شيء في الفريضة يضرب له في الباقي كثلاثة من البنين وأوصى بالثلث فتصحح الفريضة من ثلاثة والمخرج ثلاثة وباقيه اثنان مباينان للفريضة فتضرب ثلاثة في