الثاني البناني لو قال من مخرج ويكون ضمير أخذ مبنيا للنائب للشائع لكان أولى وقصد المصنف بيان كيفية العمل في إخراج الوصية من فريضة الموصي بعمل واحد وبقيت عليه كيفية أخرى وهي أن تزيد على الفريضة جزء ما قبل مخرج الوصية أبدا فإن كانت بالثلث زدت عليها نصفها لأن مخرجه ثلاثة والمخرج الذي قبله اثنان مخرج النصف وإن كانت بربع زدت عليها ثلثها وإن كانت بخمس زدت عليها ربعها وعلى هذا القياس قال في الذخيرة الفصل الأول في الوصية بجزء مسمى واحدا كان أو أكثر كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم نحو بجزء من أحد عشر وله ورثة فللعمل طريقان الأول في الجواهر تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج الوصية وتنظر الباقي من فريضة الوصية فإن كان ينقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن لم ينقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى فإن تباينا ضربنا فريضة الورثة في فريضة الوصية ومنه تصح الطريقة الثانية أن تخرج من مخرج الوصية الجزء الموصى به وتعرض الباقي على مسألة الورثة فإن انكسر عليها فزد على الفريضة مثل نسبة الواحد للمقام الذي قبل مقام الوصية فما اجتمع فمنه تصح الفريضة والوصية فإن كانت بالثلث فزد على المسألة نصفها وإن كانت بالربع فزد عليها ثلثها وإن كانت بالخمس فزد عليها ربعها وهكذا إلى العشر وإن كانت بجزء من أحد عشر فزد عليها عشرها وإن كانت بجزء من اثني عشر فزد جزءا من أحد عشر ثم كذلك وإن كانت بالنصف فزد عليها مثلها لأن النصف أكبر الأجزاء وأولها وقبله الواحد فجعلنا سهام الفريضة فريضة وزدنا عليها مثلها ا ه ابن يونس اختلف في ترتيب حساب الوصايا فقيل تجعل أصل الفريضة المخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي منه على الورثة إن انقسم وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم وهو الأحسن والأسهل وقيل تصحيح الفريضة بغير وصية وتحمل