والثالث قوله فله ما نقصه الإقرار شمل صورتين وهما نقص الإقرار بعض نصيب المقر وإسقاطه نصيب المقر بالكلية كمسألة عقرب تحت طوبة الرابع أقسام الإقرار بوارث آخر أربعة أحدها إسقاط نصيب المقر بأن يقر بوارث يحجبه كعقرب تحت طوبة وكأخوين أقر أحدهما بابن فيدفع المقر للمقر به جميع نصيبه الثاني تنقيصه كأخوين أقر أحدهما بثالث فيعطيه ثلث نصيبه الثالث زيادته نصيب المقر كإقرار الزوجة في المسألة المتقدمة وكزوج وأخوين لأم وأخ لأب فأقر الأخ لأب ببنت فميراث المقر على الإنكار السدس وعلى الإقرار الربع فلا يعتبر إقراره لاتهامه فيه الرابع ما لم ينقص ولم يسقط ولم يزد فلا يعتبر أيضا كزوجة وابن وأقرت بابن آخر لأن فرضها الثمن مع الابن ومع الابنين وكأخت وزوج أقر بأخ لأن له النصف كأن لها أخا أم لا فالقسمان الأولان منطوق المصنف والأخيران مفهومه والله أعلم وإن أوصى الحر المميز المالك ب جزء شائع في جميع تركته منطق كربع أو ثلث لها أو أصم ك جزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر أخذ أي استخرج الحاسب مخرج بفتح الميم والراء أي أقل عدد يمكن خروج الوصية منه أي الجزء أو الأجزاء الموصى بها صحيحة كاستخراج أصل المسألة من مقام الفرض أو الفروض التي بها بعد تصحيح الفريضة بلا وصية ويخرج منه الجزء أو الأجزاء الموصى بها ويحفظ الباقي ثم ينظر هل ينقسم الباقي عليها أم لا ف إن انقسم الباقي من مخرج الوصية على الفريضة صحت الوصية والفريضة من المقام فاجعله جامعة وأخرج منه الجزء والأجزاء الموصى بها واقسم باقيه على الورثة كابنين وأوصى بالثلث فصحح المسألة أولا بلا وصية من اثنين مكتوبا على الضلع وما لكل وارث تحته في المربع الذي يقابله واعتبر