واحدة من البنتين واحد في ثلاثة وللابن اثنان في اثنين بأربعة ولو أنكر لكان له اثنان في ثلاثة بستة فقد نقصه إقراره اثنان يأخذهما المقر به هكذا ومثال التماثل الذي تركه المصنف أم وأخت لأب وعم تصح من ستة أقرت الأخت لأب بشقيقة وأنكرها الأم والعم تصح من ستة أيضا فتكتفي بإحداهما والخارج من قسمها على كل منهما واحد فللأم اثنان وللعم واحد وللمقرة واحد ولو أنكرت كان لها ثلاثة فقد نقصها إقرارها اثنان تأخذهما المقر بها وهكذا و إن كان الوارث الثابت ابنا أو بنتا و أقر ابن ثابت ببنت وأنكرتها البنت الثابتة و أقرت بنت ثابتة بابن وأنكر الابن الثابت والمقر بهما كل منهما ينكر الآخر فتصح فريضة الإنكار من ثلاثة وإقراره أي الابن بالبنت يصح من أربعة وهي أي البنت يصح إقرارها من خمسة والثلاثة والأربعة والخمسة متباينة فتضرب يا حاسب أربعة في خمسة بعشرين ثم تضرب العشرين في ثلاثة بستين والخارج من قسمتها على ثلاثة عشرون وعلى خمسة اثنا عشر وعلى أربعة خمسة عشر فللابن اثنان في خمسة عشر بثلاثين ولو أنكر لكان له اثنان في عشرين بأربعين فقد نقصه إقراره عشرة ف يرد بفتح فضم أي يدفع الابن