الثابت المقر للبنت التي أقر هو بها عشرة وللبنت واحد في اثني عشر بها ولو أنكرت لكان لها واحد في عشرين فقد نقصها إقرارها ثمانية وهي أي البنت الثابتة المقرة ترد إلى الابن الذي أقرت هي به ثمانية هكذا وإن مات عن زوجة وشقيقين أو لأب ف أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أي الميت أنها أي الزوجة ولدت من حملها ابنا حيا حياة مستقرة ثم مات وأكذبهما الشقيق الآخر فالإنكار يصح من ثمانية وشبه في الصحة من ثمانية فقال كالإقرار فيصح من ثمانية مقام ثمن الزوجة لها واحد والباقي للابن فتكتفي بإحداهما وفريضة الابن المقر به تصح من ثلاثة لأنه ترك أما وعمين وسهامه من الأولى سبعة تباين الثلاثة ف تضرب الثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين والخارج من قسمتها على الثمانية ثلاثة وعلى الثلاثة ثمانية فللشقيق المنكر ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللشقيق المقر من فريضة الابن واحد في سبعة ولو أنكر كأخيه لكان له تسعة فقد نقصه إقراره اثنين تأخذهما الزوجة مع الربع فيجتمع لها ثمانية وكان الواجب لها بحسب إقرارها عشرة ثلاثة من فريضة زوجها وسبعة من فريضة ابنها فقد ظلمها الأخ المنكر في اثنين وصورة ذلك هكذا في الذخيرة قيل لأصبغ توفي رجل عن أخوين وزوجة حامل ولدت ابنا وقالت ولدته حيا وقد استهل وصدقها أحدهما وكذبها الآخر فقال هي من أربعة وعشرين لأن فريضة