التي حفظتها من مسألة إقراره في جزء سهمها وتعطيه ما يخرج وتضرب له سهامه من مسألة الإنكار في جزء سهمها وتسقط من خارج الضرب ما استحقه من مسألة إقراره وتعطي الباقي المقر له الأول أي التداخل والثاني أي التباين أي مثالهما كشقيقتين وعاصب كأخ لأب تصح من ثلاثة وهي مسألة الإنكار أقرت واحدة من الشقيقتين بشقيقة ثالثة وأنكرها الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح هذه من تسعة للمقرة منها اثنان والثلاثة فريضة الإنكار داخلة فيها فتكتفي بالتسعة وتقسمها على فريضة الإنكار يخرج جزء سهمها ثلاثة وعلى فريضة الإقرار يخرج جزء سهمها واحد فللشقيقة المنكرة واحد من فريضة الإنكار في ثلاثة وكذا العاصب وللمقرة من فريضة الإقرار اثنان في واحد ولو أنكرت فلها واحد من فريضة الإنكار في ثلاثة بثلاثة فقد نقصها إقرارها سهما تأخذه الشقيقة المقر بها هكذا والقاف من الإقرار أو أقرت إحدى الشقيقتين بشقيق وأنكرته الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح هذه من أربعة مباينة الثلاثة ومسطحهما اثنا عشر والخارج من قسمها على الثلاثة أربعة وعلى الأربعة ثلاثة للمنكرة واحد في أربعة وكذا العاصب وللمقرة واحد في ثلاثة ولو أنكرت لكان لها واحد في أربعة فنقصها إقرارها واحدا يأخذه المقر به هكذا والثالث أي التوافق كابنتين وابن تصح من أربعة أقر الابن بابن وأنكرته الابنتان تصح هذه من ستة موافقة الأربعة بالنصف ومسطح أحدهما في نصف الآخر اثنا عشر والخارج من قسمتها على الأربعة ثلاثة وعلى الستة اثنان فلكل