في النظر ولكن ظاهر نصوصهم أن هذا العمل لا بد منه كيفما كانت التركة طفي أي لا بد منه عند الفراض للاختصار ولو قسم فريضة وحدها ما خالف الحكم الشرعي في الجواهر فإن وقعت المناسخة فعمل الحاسب فريضة كل ميت مفردة فقد أصاب في المعنى وإن أخطأ عند الفرضيين لأن بقاء التركة حتى حصلت فيها مناسخة تجعل الوارثين كلهم كالوراثة الواحدة ومطلوب الفرضيين تصحيح مسألة الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على ورثته وإن أقر أحد الورثة فقط أي وحده وأكذبه الباقون في إقراره بوارث فله أي المقر له من سهام المقر ما أي القدر الذي نقصه الإقرار منها تعمل أي تصحح يا حاسب فريضة الورثة على تقدير الإنكار من جميعهم ثم تصحح فريضة الورثة باعتبار الإقرار من بعضهم وتحفظ سهام المقر منها ولا تنظر لسهام غيره منها لأنك إنما تريد معرفة سهامه منها لتعلم منها قدر ما نقصه إقراره من سهامه من مسألة الإنكار ثم انظر أيها الحاسب ما بينهما أي فريضة الإنكار وفريضة الإقرار وبين ما بقوله من تداخل وتباين وتوافق الواو بمعنى أو في المعطوفين وحذف النسبة الرابعة أي وتماثل فإن تماثلتا أكتفيت بإحداهما وإن تداخلتا أكتفيت بكبراهما وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربت إحداهما في وفق الأخرى وما انتهى إليه عملك فهو مصحح الفريضتين وجامعتهما ثم تقسم ما انتهى إليه عملك من أحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو حاصل ضرب الكل في الكل أو في الوفق على فريضة الإنكار يخرج جزء سهمها وعلى فريضة الإقرار أيضا يخرج جزء سهمها أيضا وتضرب للمنكرين سهامهم من مسألة الإنكار في جزء سهمها وتعطيهم الخارج وتضرب للمقر سهامه