واحد في أربعة بأربعة ولزوجة الثاني واحد في وفق سهميه واحد بواحد ولبنته أربعة في واحد بأربعة ولبني ابنه ثلاثة في واحد بثلاثة والتاء مختصرة من مات وصورة ذلك هكذا وإن لم يتوافقا أي سهام الثاني من الأولى ومسألته بأن تباينا ضرب بضم فكسر ما أي العدد الذي صحت منه مسألته أي الثاني فيما أي العدد الذي صحت منه المسألة الأولى بضم الهمز فيخرج مصححهما وجامعتهما كموت أحدهما أي الابنين في المثال المتقدم ابنين وبنتين ومات أحدهما عن ابن وبنت فتصح هذه من ثلاثة وسهام ميتها من الأولى اثنان مباينان لها فتضرب الثلاثة في الستة بثمانية عشر ومن له شيء من الأولى ضرب في الثانية ومن له شيء من الثانية ضرب له في سهام الثاني من الأولى فلابن الأول اثنان في ثلاثة بستة ولكل من بنتيه واحد في ثلاثة ولابن الثاني اثنان في اثنين بأربعة ولبنته واحد في اثنين باثنين وصورة ذلك هكذا ابن يونس هذا إذا كانت التركة عقارا أو عرضا مقوما فإن كانت عينا أو عرضا مثليا فلا يعمل هذا ويقسم ما حصل للميت الثاني على ورثته العصنوني هذا هو الظاهر