مما صحت منه الأولى فاجعلها جامعة للمسألتين واقسم سهام الثاني من الأولى على ورثته كابن وبنت مات أبوهما أو أمهما ثم مات الابن قبل قسمة تركة أبيهما وترك الابن أختا شقيقة أو لأب وهي البنت في الأولى وعاصبا كعم فالأولى تصح من ثلاثة وسهام الميت الثاني منها اثنان وتصح الثانية من اثنين وسهماه منقسمان عليها صحتا أي المسألتان مما صحت منه الأولى وهي الثلاثة فأعط البنت من الأولى واحدا ومن الثانية واحدا والواحد الباقي للعاصب وإلا أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على ورثته فانظر هل توافق سهامه من الأولى مسألته أو تباينها فإن وافقتها ف اضرب يا حاسب وفق المسألة الثانية في كل المسألة الأولى وما يخرج بالضرب تصح منه المسألتان فاجعله جامعة لهما ومن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية وأخذ خارج الضرب ومن له شيء من الثانية أخذ خارج ضربه في وفق سهام الثاني كابنين وابنتين لرجل أو امرأة مات أحدهما أي الابنين قبل قسم تركة أبيهم أو أمهم وترك الميت الثاني زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فتصح المسألة الأولى من ستة وسهام الميت الثاني منها اثنان والثانية من ثمانية وسهام ميتها لا تنقسم عليها وتوافقها بالنصف فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى ستة بأربعة وعشرين فلابن الميت الأول اثنان في أربعة وفق الثانية بثمانية ولكل من بنتيه