العشرين غ لو زاد فإن زيد خمسة فحظها منها ثم أقسم لتم نسجه على منوال ابن الحاجب وإن مات بعض من ورثة الميت الأول قبل القسمة لتركته وورثه أي الميت الثاني الباقون من ورثة الأول بالوجه الذي ورثوا الأول به كثلاثة بنين لرجل أو امرأة مات أو ماتت ثم مات أحدهم أي البنين قبل قسم تركة الأول ولا وارث للثاني غير أخويه فالميت الثاني كأنه لم يكن وتقسم تركة الأول بين الابنين الباقيين وكذا لو كانوا أربعة أو أكثر ومات بعضهم قبلها وبقي اثنان أو أكثر أو ورث الميت الثاني بعض من الباقين من ورثة الميت الأول وبعض منهم لا يرثه كزوج معهم أي البنين بأن ماتت زوجته عنه وعن بنيها الثلاثة ثم مات أحدهم قبل قسم تركتها وليس الزوج الذي معهم أباهم وكذا موت الزوج عن زوجته وبنيه من غيرها ثم موت أحدهم قبلها غ أو بعض عطف على الباقون ف الميت الثاني كالعدم وكأنها في الأولى ماتت عن زوج وابنين فللزوج الربع ولابنيها الباقي وكأنه في الثانية مات عن زوجة وابنين فللزوجة الثمن وللابنين الباقي وإلا أي وإن لم يرث الثاني الباقون أو بعضهم بالوجه الذي ورثوا به الأول بأن ورثه غيرهم أو غيرهم وبعضهم أو ورثه الباقون أو بعضهم بوجه آخر ف صحح أيها الحاسب المسألة الأولى بضم الهمزة للميت الأول واحفظ سهام الميت الثاني منها ثم صحح المسألة الثانية للميت الثاني وانظر هل تنقسم سهام الثاني من الأولى على مسألته أو لا فإن انقسم نصيب الميت الثاني من الأولى على ورثته صحت المسألتان