والخمسة التي زادها فزدها أي الخمسة على العشرين دينارا التي تركها الميت مع العرض فتصير العين خمسة وعشرين ثم اقسم الخمسة والعشرين على المسألة بعد إسقاط سهام آخذ العرض منها واضرب سهام كل وارث في الخارج يخرج ماله من التركة واضرب سهام آخذه في الخارج أيضا وزد على خارج الضرب الخمسة التي زادها آخذه يكن المجموع قيمة العرض فإن كان الزوج هو الذي زاد خمسة وأخذ العرض فاقسم الخمسة والعشرين على خمسة يخرج خمسة فللأخت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللأم اثنان في خمسة بعشرة واجعل للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر زد عليها الخمسة تكن عشرين هي قيمة العرض وكذا لو أخذته الأخت وزادت الخمسة فإن كانت الأم أخذته فاقسم الخمسة والعشرين على ستة يخرج أربعة وسدس فاضرب فيها ثلاثة للزوج بأن تبسط أربعة وسدسا بخمسة وعشرين وتضرب الثلاثة فيها بخمسة وسبعين وتقسمها على ستة مقام السدس يخرج اثنا عشر ونصف هي نصيبه من التركة وكذلك الأخت وتضرب للأم اثنين في البسط بخمسين وتقسمها على ستة بثمانية وثلث تزيد عليها الخمسة يجتمع ثلاثة عشر وثلث هي قيمة العرض وبقي قسم ثالث وهو أخذ آخذ العرض خمسة من باقي التركة معه في نصيبه منها والعمل فيه كما تقدم إلا أنك تسقط الخمسة من العشرين ومن سهام آخذه وباقيها قيمة العرض فإن كان آخذهما الزوج فاقسم الخمسة عشر الباقية من العشرين على خمسة يخرج ثلاثة فاضرب فيها ثلاثة الأخت بتسعة واثني الأم بستة واجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة أسقط منها الخمسة تبقى أربعة هي قيمة العرض وكذلك إن أخذتهما الأخت وإن كانت الأم فاقسم الخمسة عشر على ستة يخرج اثنان ونصف اضرب فيها ثلاثة الزوج يخرج سبعة ونصف وكذلك الأخت واضرب للأم اثنين في الخارج بخمسة فإن أسقطت الخمس منها لم يبق للعرض ثمن فتكون قد أخذته مجانا زيادة على حظها من