فإن كان الذي أخذ العرض في المسألة المتقدمة الزوج فأسقط سهامه من الثمانية واجعل الخمسة الباقية هي المسألة واقسم العشرين عليها يخرج أربعة فللأم اثنان فيها بثمانية والشقيقة ثلاثة فيها باثني عشر وللزوج كذلك فقيمة العرض الذي أخذه الزوج اثنا عشر وكذلك إن كانت الأخت هي التي أخذته وإن كانت الأم فأسقط من الثمانية اثنين واجعل الستة الباقية هي المسألة فاقسم عليها العشرين يخرج ثلاثة وثلث فاضرب ثلاثة الزوج فيها بأن تبسطها بعشرة وتضرب فيها الثلاثة بثلاثين تقسمها على الثلاثة مقام الثلث تخرج عشرة فهي التي له من العشرين وكذلك الأخت ثم تضرب في البسط الاثنين بعشرين تقسمها على ثلاثة تخرج ستة وثلثان فهي قيمة العرض البناني لو قال المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ وإن أردت معرفة ثمنه فاجعل لسهامه من تلك النسبة لأفاد أنهما مطلبان وكان أبين لأن المصنف ذكر مسألتين ثم ذكر جوابين الأول للأولى والثاني للثانية فلو جعل جواب كل واحدة متصلا بها كان أظهر وفائدة المطلب الثاني تظهر إذا استحق ذلك العرض من يد آخذه فيعلم قدر ما يرجع به على أصحابه قلت وفيه نظر لأنه إن استحق العرض دخل ضرره على جميع الورثة وقدر كالعدم ونقصت قسمة العين وقسمت ثانيا على الجميع والله أعلم غ عبارة ابن الحاجب أبين إذ قال فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين وتنازل في التوضيح لتفسير الثمن فقال هو الذي اتفق عليه الورثة لا ما يساويه في السوق وسبقه ابن عبد السلام فلو قال هنا وإن كان مع العشرين عرض فأخذه أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه إلخ لكان أولى لزوال ما فيه من الحشو فإن زاد من أخذ العرض خمسة من ماله ليأخذ العرض بنصيبه من التركة