مجموعهما سبعة ونصفا والشقيقة مثله والاثنان ربع الثمانية فتأخذ الأم ربع العشرين خمسة وهذا بالطريق الأول وبالطريق الثاني تقسم العشرين على الثمانية يخرج اثنان ونصف فتضرب للزوج ثلاثة فيه بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب الثلاثة فيها بخمسة عشر وتقسمها على اثنين مقام النصف يخرج سبعة ونصف وهو الذي يخرج له من العشرين وكذلك تعمل في ثلاثة الشقيقة وتضرب للأم اثنين في اثنين ونصف بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب اثنين فيها بعشرة وتقسمها على اثنين يخرج خمسة وهو نصيب الأم من العشرين وبالطريق الذي زدته على كلامه تضرب ثلاثة الزوج في العشرين بستين وتقسمها على ثمانية يخرج سبعة ونصف وكذلك الشقيقة وتضرب اثنين في العشرين بأربعين تقسمها على الثمانية تخرج خمسة وصورتها هكذا وإن أخذ أحدهم أي الورثة عرضا بفتح العين المهملة وسكون الراء وإعجام الضاد أراد به مقابل العين فيشمل الحيوان والعقار فيما يخصه من التركة بلا تقويم بتراضيهم بذلك وأردت بفتح تاء خطاب الحاسب معرفة قيمته أي العرض التي اقتضاها تراضي الورثة لا عند أهل المعرفة بحسب صفاته فاجعل أيها الحاسب المسألة بعد تصحيحها سهام غير الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة العرض بأن تسقط سهامه من مصححها وتجعل الباقي هو المسألة وتقسم التركة عليها وتضرب سهام كل وارث في خارج القسمة يخرج ماله من التركة ثم اجعل لسهامه أي آخذ العرض من أي بمثل تلك النسبة فما حصل فهي قيمة العرض