بذهب أو فضة على جلده وتكره كتابته كله أو بعضه بذهب أو فضة وما عداه من الكتب داخل في المستثنى منه و إلا السيف فيجوز استعماله محلى بأحدهما أو بهما في قبضته أو جفيره إن كان للجهاد وكان لرجل و إلا الأنف الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب أو فضة وبعضهم خص الذهب لخاصية منع نتنه والأصل فيه أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف وخفة اللام اسم ماء كانت الواقعة عنده فاتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فاتخذه من ذهب رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه و إلا ربط سن تخلخل أو سقط بخيط ذهب أو فضة مطلقا عن التقييد بأحد النقدين أو بوزن مخصوص راجع للمصحف وما بعده و إلا خاتم الفضة فيجوز لبسه للذكر البالغ إن قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا ووزنه درهمين شرعيين أو أقل وإلا حرم وإن استوفى الشروط ندب كلبسه باليسرى وجعل فصه للكف لا يجوز للذكر البالغ ما أي خاتم بعضه وأولى كله ذهب ولو قل الذهب عن الفضة وأشار ب ولو إلى القول بجواز ما قل ذهبه بأن كان ثلثه فأقل واعتمد المتأخرون كراهته حينئذ و حرم استعمال إناء نقد أي ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل أو تبخير أو رش و حرم اقتناؤه أي تملك إناء نقد ولو لغير استعماله لأنه وسيلة له إلا لتداو وفداء أسير وكسر وإن كان الاقتناء لامرأة أي منها إذ يحرم عليها استعماله أيضا وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد المغشى بضم الميم وفتح الغين والشين