المعجمين مثقلا أي الملبس من داخل وخارج بنحو رصاص نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازهما نظرا لظاهره و في حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه بضم الميم الأولى وفتح الثانية والواو مثقلا أي المطلي بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازهما نظرا لباطنه و في حرمة استعمال واقتناء إناء الفخار أو الخشب المكسور المضبب أي المجعول له ضبة أي قطعة ذهب أو فضة على محل كسره لإصلاحه وهو الراجح وجوازهما و في حرمة اقتناء واستعمال إناء النحاس أو الخشب ذي أي صاحب الحلقة من ذهب أو فضة وكذا اللوح والمرآة وهو الراجح وجوازهما و في حرمة استعمال واقتناء إناء الجوهر النفيس كزمرد وياقوت وجوازهما وهو الراجح قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر وجاز للمرأة الملبوس أي لبسه مطلقا عن التقييد بغير الذهب والفضة والحرير وعن التقييد بكونه ملبوس رأس أو غيره ولو كان الملبوس نعلا من ذهب أو فضة وأشار ب و لو إلى قول في المذهب بمنعه على قاعدته البرزلي وأما جعل القبقاب من فضة ففيه خلاف هل هو من اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش وفي الزاهي والنعل ليس من الحلي وقيل منه لا يجوز للمرأة من الذهب والفضة غير الملبوس كسرير ومكحلة ومشط ومرآة ومدية وآلة حرب ولو سيفا وآلة ركوب والله سبحانه وتعالى أعلم ولما فرغ من الكلام على وسيلة الطهارة وما ناسبها شرع في مقاصدها وبدأ منها بطهارة الخبث لقلة الكلام عليها فقال