الصلاة لغلبة نجاسته ببول أو مذي أو حيض إن شك في طهارته فإن تيقنت أو ظنت جازت الصلاة به والذي ينام فيه أدرى بحاله فيعمل بمقتضاه ولا يصلى بثياب غير مصل رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا لغلبة نجاستها إذ شأن من لا يصلي عدم توقيها واستثنى مما ينام فيه مصل آخر ومن ثياب غير المصلي فقال إلا ثياب كرأسه وما فوق سرته من قلنسوة وعمامة وسديري وقميص للسرة فتجوز الصلاة بها لعدم غلبة نجاستها و لا يصلى ب ثوب محاذي أي مقابل فرج أي قبل أو دبر شخص غير عالم بأحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار وقميص لغلبة نجاسته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير عالم جوازها بمحاذي فرج العالم بلا حائل لعدم غلبتها فيه وكذا محاذي فرج غير العالم وما ينام فيه مصل آخر بحائل مانع من وصولها إليه لذلك ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال وحرم بفتح الحاء وضم الراء استعمال ذكر بالغ من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله شيئا محلى بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزينا بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو خياطة وأما الذكر الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز إلباسه الفضة هو المعتمد والحلية كأسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز اقتناء الحلية والمحلى لعاقبة أو زوجة مثلا والتجارة فيهما وبالغ على حرمة استعمال الذكر البالغ المحلى فقال ولو كان المحلى بالنقد منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي حزاما وأشار ب ولو إلى قول ابن وهب لا بأس بها مفضضة و لو آلة حرب كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين إلا المصحف مثلث الميم فيجوز استعماله لذكر بالغ وهو محلى