كإساغة غصة بنحو خمر لم يوجد غيره وميتة لمضطر وعذرة بماء لسقي زرع وروث خيل به لتسليك قناته وصلة ينتفع في غير مسجد فيحرم الانتفاع بالمتنجس فيه فلا يفرش بفراش متنجس ولا يوقد فيه بزيت متنجس ولا يبنى بمتنجس وإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم لإضاعة المال وإن كتب مصحف بمداد متنجس محي بماء طهور أو أحرق فإن زالت عين النجاسة وبقي حكمها بثوب أو منديل أو نعل جاز الانتفاع به في المسجد وإن بقيت عينها بالنعل وستر بطاهر يمنع من سقوط شيء منه فيه جاز إدخاله فيه للضرورة وإلا منع ويمنع البصق والمخط والتنخم في النعل المتنجس غير المستور لتأديته للمكث في المسجد بعين النجاسة لتنجس المذكورات بمجرد حلولها فيه وتنجيس المسجد بسيلانها فيه وقد اعتاد الناس من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله و في غير أكل وشرب آدمي فيحرم عليه أكل وشرب المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره ويكره دهن ظاهر جسده بنجس غير الخمر إن كان عنده ما يزيله به للصلاة وإلا منع كدهنه بالخمر لوجوب إراقتها ومن صور الانتفاع بالمتنجس في غيرهما الاستصباح وعمل الصابون ودهن الحبال والعجل وسقي الدواب وإطعامها ولا يصلى بضم ففتح مثقلا أي لا تجوز الصلاة فرضا كانت أو نفلا بلباس أي ملبوس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو مجوسي باشر جلده أو لا كان مما شأنه أن تلحقه النجاسة أو لا كقلنسوته وعمامته لأن الغالب نجاسته فحمل عليها عند الشك في طهارته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به بخلاف نسجه أي منسوج الكافر فتجوز الصلاة به لعدم غلبة النجاسة عليه لتوقيه فيه منها خوفا من كساده عليه بامتناع المسلمين من شرائه منه وكذا سائر مصنوعاته ولو في خلوته لنفسه و لا يصلى بما أي شيء ينام فيه مصل آخر أي غير من يريد