مأذون في اتخاذه لحراسة ماشية أو زرع أو لصيد مطلقا عن التقييد بعدم التعليم والنهي عن قنيته ابن عرفة الباجي لا قطع في كلب منهي عنه وفي كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم وأشهب قائلا وإن كنت أنهى عن بيعه و لا يقطع بسرقة نحو أضحية وهدي وفدية وجزاء صيد بعد ذبحها أو نحرها ومفهوم بعد ذبحها أنه إن سرقها قبل ذبحها فإنه يقطع وهو كذلك أصبغ إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع وإن سرقها بعد ذبحها فلا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إنما تورث لتؤكل بخلاف سرقة لحمها أو جلدها من فقير تصدق بها عليه أو غني أهدي له فتوجب القطع ابن عرفة الباجي من سرق لحم أضحية أو جلدها أشهب يقطع أصبغ إن سرقها قبل ذبحها قطع وبعدها لا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إلا لتؤكل وإن سرقها ممن تصدق بها عليه قطع لأن المعطي ملكها قلت تقدم في جواز بيعه إياها خلافه والهدي بعد تقليده وإشعاره كالأضحية بعد ذبحها ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب وشرط القطع بسرقة ما تقدم كونها من مال شخص تام الملك في التوضيح خامس الشروط أن يكون ملكا تاما احترز به من سرقة ما له فيه شرك وشرطه كون السارق لا شبهة قوية له أي السارق فيه أي المسروق فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده ولا السيد بسرقة مال مكاتبه ولا رب الدين من غريمه المماطل أو الجاحد في التوضيح السادس أن لا يكون له شبهة في المسروق احترازا من سرقة الأب من مال ابنه ومن سرقته من غريمه المماطل جنس حقه فيقطع من سرق مما لا شبهة له فيه قوية إن لم تكن له فيه شبهة أصلا بل وإن سرق مما له فيه شبهة ضعيفة بأن سرق من بيت المال والغنيمة التي هو من أهلها إذ أجيزت لأنها إنما تستحق بالقسمة ابن عرفة وفي عتقها الثاني من وطئ أمة من الغنيمة أو سرق منها بعد أن تحرز قطع الصقلي هذا في الجيش العظيم الذي لا يعرف عده لأن حظه منه غير معلوم وأما في