خروجه أي النصاب من حرزه فلا يقطع ومفهوم قبل خروجه أنه إن ملكه بعد خروجه يقطع وهو كذا ابن شاس لو سرق ملك نفسه من مرتهنه أو مستأجره فلا يقطع ولو طرأ ملكه بإرث قبل خروجه فلا من الحرز فلا يقطع وبعده لا يؤثر ابن عرفة هذا نص الغزالي ومسائل المذهب تدل على صحته وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها من مال شخص محترم بفتح الراء أي له حرمة كمسلم وذمي وحربي دخل بلدنا بأمان فلا يقطع من سرق من حربي بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين لا يقطع بسرقة خمر لأنها ليست مالا وتجب إراقتها ولو من ذمي روى محمد لا قطع في خمر ولو سرقها من ذمي إلا أنه يغرمها له مع وجيع الأدب ابن عرفة الشيخ روى محمد لا قطع في الميتة ولا في الخمر ولا في الخنزير وإن سرقها من ذمي إلا أنه يغرمها في ملائه وعدمه مع وجيع الأدب و شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم كون منفعته شرعية فلا يقطع بسرقة طنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لهو مجوفة مثلثة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها في كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره وذهاب منفعته الشيطانية نصابا ثلاثة دراهم ابن عرفة الشيخ عن أصبغ وابن القاسم من سرق شيئا من الملاهي مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر فلا يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار ثم قال وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية وأما الدف والكبر فإن كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع ابن رشد لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربال واختلف قول ابن القاسم في الكبر ابن شاس الشرط الثالث أن يكون محترما فلا يقطع سارق الخمر والخنزير ولا سارق الطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتهما وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار و شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم جواز بيعه فلا يقطع بسرقة كلب