السرية الصغيرة التي حصته منها معلومة فلا يحد للزنا اتفاقا ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها ثلاثة دراهم واختلف قول سحنون فقال مرة فوق حقه من كل الغنيمة وقال مرة فوق حقه من المسروق منه وفي التوضيح قيد ابن يونس الخلاف بالجيش العظيم وأما السرية فيتفق فيها على قول عبد الملك من عدم القطع إلا أن يسرق نصابا فوق حقه أو سرق من مال شركة بينه وبين غيره فيقطع إن حجب المال المسروق منه عنه أي السارق بأن أودعاه عند غيرهما أو اختص غير السارق بحيازته ووضع يده عليه فإن لم يحجب عنه بأن كان بينهما يتصرفان فيه فلا يقطع ولو غلقا عليه و إن سرق فوق حقه نصابا كتسعة من اثني عشر ابن عرفة وفيها إن سرق الشريك من متاع الشركة مما قد أغلق عليه فلا يقطع وإن سرق منه بعد أن أودعاه رجلا قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما قيمته ربع دينار فضلا عن حصته اللخمي إن أغلقا على مال شركتهما وأودعا مفتاحه رجلا كإيداعهما إياه وإن حملا مفتاحه عند أحدهما فلا قطع في سرقة من عنده المفتاح وإن سرق منه الآخر فإن كان ذلك احترازا منه قطع وإن كان لأنه لا بد أن يبين به أحدهما فلا يقطع ومثله كون المفتاح بدار أحدهما وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في المال أو في المسروق فقط قولا مالك وأصبغ مع أشهب وعبد الملك اللخمي هذا إذا كان المسروق مكيلا أو موزونا وإن كان من ذوات القيم فمن حظه في المسروق فقط الصقلي وكذا اختلفوا فيما سرقه الشريك من مال أودعاه هل يعتبر زيادة ما سرقه عن حظه من جميع المال المشترك أو من الصنف المسروق منه فقط ابن عرفة ظاهره سواء كان المال من ذوات الأمثال أو القيم خلاف ما تقدم اللخمي لا يقطع الجد بفتح الجيم وشد الدال بسرقته من مال ولد ولده إن كان لأب