أو بسرقة جلد ميتة بعد دبغه إن زاد دبغه في قيمته نصابا ثلاثة دراهم بأن كانت قيمته قبل دبغه درهمين وصارت بعده خمسة وفهم منه أنه لا يقطع سارقه قبل دبغه ولو كانت قيمته نصابا وهو كذلك لأن منفعته حينئذ غير شرعية أفاده شب والخرشي وعب البناني ما ذكره في كيفية تقويمه نسبه المصنف وابن عرفة لأبي عمران وهو خلاف ظاهر قول ابن الحاجب المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع ضيح هذا ظاهر المدونة وعليه حملها في البيان ابن عرفة الباجي لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ وأما المدبوغ فإن كانت قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم قطع هذا قول المدونة وفي تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ يقال ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع به وما قيمته مدبوغا فما زاد فهو قيمة الدبغ وظاهر لفظ المدونة أن يقال ما قيمة دبغه في التوضيح أبو عمران ينظر إلى قيمته يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب بمرور الأيام لأن الدباغ هو الذي أجاز للناس الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو أظهر أو بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ظنا بضم الظاء المعجمة وشد النون أي ظنهما السارق حين أخذهما من الحرز فلوسا نحاسا لا تساوي ثلاثة دراهم ثم تبين أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فيقطع ولا يعذر بظنه أو ظن الثوب المخرج من حرزه الذي لا يساوي ثلاثة دراهم فارغا من الدنانير والدراهم ثم تبين أن فيه نصابا ذهبا أو فضة أو عرضا يساوي ثلاثة دراهم فيقطع عملا بما تبين ابن عرفة فيهما من سرق ثوبا يساوي ثلاثة دراهم وفيه دنانير أو دراهم مصرورة ولم يعلم أنهما فيه قال الإمام مالك رضي الله عنه أما الثوب وشبهه مما يعلم الناس أن ذلك يرفع في مثله فإنه يقطع وإن سرق شيئا لا يرفع ذلك فيه كحجر وخشبة وعصا فلا يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما فيه من ذهب أو فضة اللخمي يريد بقوله في الثوب مما يعلم الناس أن ذلك يرفع