في مثله يريد به مثل المصر وشبهه ولو كان قميصا خلقا وقال لم أعلم بما فيه لحلف ولا يقطع آخذه ليلا أو نهارا ويصدق في العصا إن أخذها ليلا لا نهارا لأنها لا تخفى إلا أن يكون أخذها من مكان مظلم ولو كان الذهب قد نقر له في خشبة صدق آخذها ليلا أو نهارا الصقلي بعض فقهائنا من سرق خرقة لا يصر ذلك فيها لدناءتها فلا يقطع بما فيها إذا لم يعلم به ابن حبيب عن أصبغ من سرق ليلا عصا مفضضة وفضتها ظاهرة وقال لم أر الفضة فأرى أنه إن حلف أنه لم يرها فلا يقطع أو سرق نصابا ب شركة صبي أو مجنون له في إخراجه من حرزه أو سبع أو ذئب فيقطع المكلف وحده وليست شركة غير المكلف عذرا يدرأ الحد عنه ولو كان غير المكلف صاحب النصاب المسروق أو أباه لا يقطع المكلف إن أخرج النصاب من حرزه بشركة أب عاقل أو أم كذلك لصاحب المسروق لدخوله مع من له شبهة قوية في المسروق فيها إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن سرق مع أبي الولد من ماله ما قيمته ثلاثة دراهم فلا يقطع واحد منهما ابن عرفة لأن الصبي والمجنون كالعدم فشرط السرقة موجود وهو الخفية والأب لكونه كابنه يمنع الخفية ولا يقطع بسرقة طير يساوي ثلاثة دراهم لإجابته إذ ادعى لا لحمه وريشه لأنها منفعة غير شرعية ولا يقطع إن تكمل بفتحات مثقلا النصاب المخرج من حرزه بمرار في ليلة أو يوم أولى في ليال أو أيام عند ابن القاسم سواء كان المسروق طعاما أو غيره توالت المرار في فور أو لا طال زمان ذلك أو لا الحط قوله ولا إن تكمل بمرار في ليلة هذا قول القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين فلا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا لسحنون فإنه قال يقطع إذا أجمع ما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد