خشبها بعد كسره ثلاثة دراهم وقد سأل المعري بفتح الميم والعين المهملة وكسر الراء المشددة منسوب لمعرة النعمان مدينة وهو أحمد بن سليمان شاعر الدولة العباسية فقال تناقض ما لنا إلا السكوت له فنستعيذ ببارينا من النار يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار وأجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي بجواب بديع فقال وقاية النفس أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري وروي عنه بيت آخر وهو عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري إن لم يكن المسروق مباحا في الأصل كشاة وثوب بل وإن كان مباحا في الأصل كماء منقول لحرز من بحر وحطب من غابة وملح من معدن وكلا من موات ابن عرفة الشيخ عن الموازية يقطع في البقل إن لم يكن قائما وحصد وأحرز ويقطع في كل شيء حتى الماء إذا أحرز للوضوء أو شرب أو غيرهما وحتى الحطب والعلف والتبن والورد والياسمين والرمل والرماد إذا ساوى ثلاثة دراهم وسرق من حرز ونقله الباجي وغيره و حيوان غير كلب جارح لصيد قيمته ثلاثة دراهم لتعليمه اصطياد الوحشي اللخمي إن كان بازيا أو طيرا معلما ففي الموازية يقوم على ما هو عليه من التعليم لأنه ليس من الباطل وقال أشهب يقوم على أنه غير معلم والأول أحسن إلا أن يكون في قوم يتخذونه للهو أو يساويها ل جلده الذي ينتفع به بعد ذبحه فيها من سرق الطير بازيا أو غيره قطع وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرقت فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع لأن لربها بيع ما ذكي منها شب إذا كان كل واحد من الطير والسبع لا يساوي نصابا إلا بتعليمه فإنه يقطع سارقه فإن كان كل منهما ليس معلما فإنه يقطع سارق الطيران كانت قيمة لحمه فقط أو هو مع أو ريشه فقط نصابا ولا يقطع سارق السبع إلا إذا كانت قيمة جلده بعد ذبحه نصابا ولا يراعى قيمة لحمه وإن كان غير محرم