جيدا أو رديئا أو نقرة أو تبرا عيسى عن ابن القاسم وإن لم يجز بجواز العين عيسى أو حليا ولا ينظر إلى قيمته يريد إلى ما يزيد فيها بصياغته ابن رشد إن كان مغشوشا بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما يسيرا جدا لا قدر له الباجي إن كانت الدراهم تجوز عددا فإن نقص كل درهم خروبة أو ثلاث حبات وهي تجوز فلا قطع فيها حتى تكون تامة الوزن محمد عن أصبغ فأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يقطع وحكاه اللخمي وقال درء الحد أحسن ابن رشد معنى قول أصبغ إن جازت بجواز الوازنة لأن الحبتين لا يمكن أن تختلف بهما الموازين فإن قل النقص وجازت بجواز الوازنة قطع بلا إشكال وإن كثر ولم تجز بجواز الوازنة فلا يقطع بلا إشكال وإن كثر النقص وجازت بجواز الوازنة أو قل ولم تجز بجواز الوازنة فالصواب عدم القطع ثم قال ابن عرفة والمعتبر في المقوم منفعته المباحة الشيخ في الموازية من سرق حماما عرف بالسبق أو طيرا عرفت بالإجابة إذا دعي فأحب إلى أن لا يرعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأنه من اللعب والباطل اللخمي إن كان القصد من الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب قوم على ما علم منه من الموضع الذي تبلغه وتبلغ المكاتبة إليه ومثله للتونسي وهو دليل تعليل محمد ثم قال والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن أصواتها في تقويمها وفي الجلاب وغيره المعتبر قيمتها يوم السرقة لا يوم الحد وفيها يقوم السرقة أهل العدل والبصر قيل فإن اختلف المقومون قال إن اجتمع عدلان بصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع بقيمة رجل واحد ومثل في سماع عيسى ابن رشد معناه في الاختيار لا أنه لا يجوز إلا ذلك لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال فالواحد يجزي فيه لأنه خبر لا شهادة وفي مختصر الوقار للإمام مالك رضي الله عنه إن قوم بثلاثة وقوم بدونها فلا يقطع فيه اللخمي وهو أبين ولم يحكه ابن رشد والمعتبر في التقويم المنفعة المباحة شرعا فلا يقطع في آلة لهو قيمتها ثلاثة دراهم لصنعتها إلا أن يساوي