متوسطة وخمسا شعيرة كذلك لا أقل حال كون ربع الدينار والدراهم الثلاثة خالصة من غشها بنحو نحاس ولو كانت دنية المعدن ولا يشترط مساواة ربع الدينار للدراهم الثلاثة في القيمة ولا عكسه فلا يقطع في غير الخالص ولو راج رواج الخالص ابن عرفة النصاب من الذهب ربع دينار ابن حارث وغيره اتفاقا وفي كونه من الفضة ثلاثة دراهم أو ما يساوي ربع دينار قولان لابن حارث عن أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم غير ابن عبد الحكم وله شب إن كان المسروق من الذهب أقل من ربع دينار ومن الفضة أقل من ثلاثة دراهم فإن كان التعامل بهما وزنا نظر للنقص في كل فإن كان مما تختلف فيه الموازين فهو بمنزلة الكامل وإن كان مما لا تختلف فيه الموازين فلا يقطع به وإن كان التعامل بالدراهم عددا فإن لم ترج رواج الكاملة فلا يقطع بها مطلقا وإن راجت رواج الكاملة فإن كان نقصها تختلف فيه الموازين فيقطع بها وإلا فلا أو بسرقة ما أي عرض يساويها أي العرض الدراهم الثلاثة الخالصة باعتبار منفعته الشرعية وتعتبر القيمة بالبلد المسروق فيه سواء كان تعامل أهله بالدراهم أو الدنانير أو بالعروض أو بما غلب أحدها أولا ولا عبرة بمنفعة شرعية كآلة لهو ابن عرفة ومن غيرهما أي الذهب والفضة المعتبر قيمته ابن رشد لا يقوم إلا بالدراهم كان البلد تجري فيه الدنانير والدراهم ولا يجري فيه أحدهما وإنما التعامل فيه بالعروض هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وهو ظاهر المدونة ونص الموازية وقال الأبهري وعبد الوهاب بأغلبهما بالبلد وقول عبد الحق من بعض شيوخ صقلية إن كانت السرقة ببلد إنما يتعامل فيه بالعروض يقوم في أقرب البلاد إليه التي يتعامل فيها بالدراهم خطأ صراح إذ قد تكون ببلد السرقة كاسدة لا قيمة لها به وفي بلد الدراهم قيمتها كثيرة فيؤدي إلى قطع اليد في أقل من نصاب الباجي عن محمد ما اعتبر به النصاب من ذهب أو فضة إنما ينظر إلى وزنه كان دينارا