باليسرى حتى قطعت أجزأه وعلى ما عند ابن حبيب لا يجزيه ف إن سرق ثانية من قطعت يده اليسرى خطأ فتقطع رجله اليمنى ليكون قطعه من خلاف قاله ابن القاسم وقال ابن نافع تقطع رجله اليسرى ابن الحاجب وعلى الأجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم قلت هذا خلاف قول اللخمي لو كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى على العمد ونقله ابن عرفة وسلمه كما تقدم والله أعلم وصلة تقطع اليمنى ب سبب سرقة طفل بكسر المهملة وسكون الفاء أي شخص صغير ذكرا أو أنثى لا يعرف ما يراد به من حرز بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أي من محل حفظ مثله بكسر فسكون أي نظير الطفل المسروق كدار أهله وحارتهم وقريتهم فإن كان لا يخرج من دار أهله فهي حرزه وإن كان يخرج من الدار إلى الحارة ولا يتعداها فهي حرزه وإن كان يخرج من الحارة ولا يتعدى القرية فالقرية حرزه فيها من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا فلا يقطع وإن كان أعجميا قطع ابن عرفة فيها من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع الشيخ عن محمد وقاله الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أشهب إن كان الصبي يعقل والعبد فصيح فلا يقطع فيهما وقال ابن الماجشون لا يقطع من سرق حرا أبو عمر ويقول مالك قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والحسن والشعبي والزهري رضي الله تعالى عنهم ابن الحاجب والفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنهم واختار اللخمي قول ابن الماجشون إلا أن يكون ذلك يخشى منه سرقة أولادهم أو بسرقة ربع دينار شرعي وهو موازن ثماني عشرة شعيرة متوسطة لا أقل منه أو بسرقة ثلاثة دراهم شرعية وهي موازن مائة وإحدى وخمسين شعيرة