ثم سرق جلد وحبس وذكر ابن حبيب حديثا في السارق إذا قطع أربع مرات ثم سرق قتل وليس بثابت والإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على أنه يعاقب إلا أبا مصعب فقال يقتل وإن تعمد بفتحات مثقلا إمام أو غيره كجلاد أن يقطع يسراه أي السارق أولا بشد الواو منونا أي في السرقة الأولى عالما أن الواجب قطع يمناه فالقود بفتح القاف والواو أي القصاص حق للسارق على من تعمد قطع يسراه أولا والحد أي قطع يد السارق اليمنى باق عليه فلا يسقط عنه بقطع يسراه عمدا و إن قطع الإمام أو غيره اليسرى أولا خطأ أجزأ قطعها عن قطع اليمنى ابن مرزوق لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شاس وابن الحاجب تبعا لوجيز الغزالي وليس في نقول المذهب تصريح به والذي يتجه الإجزاء في العمد كالخطأ أفاده شب وطفي والبناني والعدوي قلت سلم ابن عرفة كلام ابن شاس وجعله مفهوم المدونة وغيرها ونصه قول ابن الحاجب تابعا لابن شاس ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق هو دليل قولها مع غيرها أن أمر الإمام بقطع يد السارقة اليمنى فقطع يساره خطأ أجزأه ولا شيء على القاطع اللخمي وقال ابن الماجشون لا يجزيه وتقطع يمينه وعقل شماله في مال السلطان إن كان المخطئ وفي مال القاطع إن كان المخطئ وإليه رجع الإمام مالك رضي الله عنه قلت وكذا نقله الشيخ عنه وهو بين قصور قول ابن حارث اتفقوا في السارق يخطأ به بقطع يسراه أن القطع ماض ولا تقطع يمينه ثم قال ابن عرفة قال الإمام مالك رضي الله عنه إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع كان وجب فيها وقياس أن الشمال تجزيه أن تقطع شماله قلت لا يلزم من كونها محلا للقطع أولا بعد وقوعه كونها كذلك قبله وفي الموازية لو دلس السارق