المراد بالمحو حقيقته وإنما المراد به الرجوع ولذا دونه ابن القاسم والناس ا ه البناني يعكر عليه عدهم الممحوات أربعا ولو كان المراد مطلق الرجوع لما انحصرت فيها والله أعلم ثم إن سرق ثانيا من قطعت رجله اليسرى في سرقته الأولى لشلل يمناه أو نقصها أكثر الأصابع تقطع يده اليسرى ثم إن سرق ثالثا تقطع رجله اليمنى فهذان مرتبان على المستثنى فقط على الممحو وليس مرتبا على المستثنى منه لأن صحيح الأعضاء الأربعة إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى في سرقته الأولى تقطع رجله اليسرى ليكون قطعا من خلاف ثم تقطع في الثالثة يده اليسرى ثم تقطع في الرابعة رجله اليمنى وأما على ما أثبته الإمام مالك رحمه الله تعالى عنه من قطع يد السارق اليسرى في سرقته الأولى لشلل يمناه إذا سرق ثانيا فهل تقطع رجله اليسرى لأنها التي تقطع ثانيا من صحيح الأعضاء الشارح وهو الظاهر أو رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف أفاده عب ابن عرفة اللخمي إن قطعت يده اليسرى في سرقته الأولى ثم سرق ثانية فعلى قول ابن القاسم تقطع رجله اليمنى وقال ابن نافع رجله اليسرى قال ولو كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى على العمد قلت ما حكاه اللخمي إجراء على قول ابن القاسم ذكره ابن حارث عنه من رواية يحيى بن يحيى عنه ثم إن سرق السارق بعد الرابعة وقطع يديه ورجليه إن كان صحيحها أو بعد الثالثة وقطع يده اليسرى ورجليه إن كان أشل اليمنى مثلا عزر بضم العين المهملة وكسر الزاي مثقلة أي ضرب شديدا باجتهاد الإمام وحبس بضم فكسر حتى تظهر توبته أو يموت ابن عرفة فيها مع غيرها من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى وإن سرق ولا يدين له ولا رجلين فلا يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة وإن كان عديما الشيخ روى محمد من قطعت يداه ورجلاه