شب والمحو هو المذهب ولذا فرع عليه واتفق المحو للإمام مالك رضي الله عنه في أربع مسائل نظمها بعضهم بقوله المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح والراجح المحو في اثنتين قطع وأيمان بغير مين ثم الذي أثبت في الأضاحي تأكيد ندب ذبحه يا صاح والمحو في الأيمان حنثه إذا لم ينو شيئا وهو قول محتذا تنبيه طفي ظاهره أن المحو وقع في الشلل والنقص وهكذا فعل في توضيحه وليس كذلك وإنما وقع في الشلل وفيمن لا يمنى له ونصها على اختصار أبي سعيد إن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء قطعت رجله اليسرى قاله مالك رضي الله عنه ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول ا ه وهكذا في الجواهر ثم قال في المدونة وإن لم يبق من يده اليمنى إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى ا ه ولم يذكر في المدونة فيها رجوعا ولا محورا ولا خلافا وكذا اللخمي واختصر لفظها وقد اعترض عج المصنف قائلا ناقصة أكثر الأصابع ينتقل منها للرجل اليسرى ولا ينتقل لليد اليسرى في قول ا ه ونقله البناني ثم قال على أن ابن مرزوق اعترض أيضا على أبي سعيد في ذكره المحو فيمن لا يمين له مع أنه إنما هو في الشلل ونصه ظاهره أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع وظاهر التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء وليس كذلك فيهما وإنما هو في الشلل كما في الأمهات لكن الحكم واحد ا ه واختصر ابن يونس ما في الأمهات وذكر نصه المتقدم ثم قال وقد اعترض أبو الحسن على التهذيب بكلام الأمهات وتبعه ابن ناجي ويرد مثله على ابن عرفة لاقتصاره على لفظ التهذيب والله الموفق وأشار ابن ناجي إلى الجواب عن التهذيب بأنه ليس