موضع القطع بالنار وكذا في الرجل وحده في اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين واستثنى من اليمنى فقال إلا لشلل بفتح الشين المعجمة واللام أي فساد باليمنى ابن عرفة وفيها إن سرق ولا يمين له أو له شلاء قطعت رجله اليسرى قاله الإمام مالك رضي الله عنه ثم عرضت عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول ابن زرقون وقال ابن وهب وأبو مصعب تقطع اليد الشلاء قلت وثالثها لابن الحارث عن أشهب إن كان شللا خفيفا قطعت وإن كان كثيرا قطعت اليسرى الباجي إن كانت يمناه شلاء فإن كان الشلل بينا لا يقتص منه فلا تقطع اللخمي ابن وهب تقطع إن كانت ينتفع بها أو ل نقص أكثر الأصابع كثلاثة من اليمنى خلقة أو بقطع وأولى كلها فتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعبين كما في الحرابة وقاله الأئمة لأنه الذي مضى عليه العمل وعن علي كرم الله وجهه من معقد الشراك ليبقى له عقب يمشي عليه ودل كلامه على قطع اليمنى الناقصة أصبعا وأصبعين وهو كذلك ومحي بضم فكسر قطع الرجل اليسرى في صورة شلل اليمنى ل إثبات قطع يده اليسرى وأما صورة نقص أكثر أصابع اليمنى فلم يمح فيها قطع رجله اليسرى فيها إن سرق ولا يمنى له أو له يمين شلاء أو لم يبق من يمنى يديه إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى ابن يونس لو سرق أولا ولا يمنى له قطعت رجله اليسرى قاله الإمام مالك رضي الله عنه وبه أخذ ابن القاسم رحمه الله تعالى ثم قال مالك رضي الله عنه بعد ذلك تقطع يده اليسرى ثم قال قال مالك رضي الله عنه إن سرق ويده اليمنى شلاء قطعت رجله اليسرى ابن القاسم ثم عرضتها فمحاها وأبى أن يجيب فيها بشيء ثم بلغني أنه قال تقطع يده اليسرى وأراه تأول قوله تعالى فاقطعوا أيديهما والقول الأول أحب إلي