أخذه بمكابرة ومدافعة والغيلة أخذه بعد قتل صاحبه بحيلة وحكمها حكم الحرابة والغصب أخذه بالقوة والسلطنة والقهر أخذ قوي الجسم من ضعيفه والجماعة من الواحد والخيانة أخذ قبله أمانة أو يدا والسرقة أخذه خفية والاختلاس أخذه بحضرة صاحبه على غفلة وفرار آخذه بسرعة والخديعة أخذه بحيلة كالتشبه بصاحب الحق والتزيي بزي الصلاح والفقر ليأكل بذلك والجحد إنكار ما تقرر في ذمة الجاحد وأمانته وهو نوع من الخيانة والتعدي أخذه بغير إذن صاحبه بحضرته أو غيبته نقله أبو الحسن أفاده البناني تقطع بضم الفوقية يد السارق اليمنى الصحيحة من كوعها أي المفصل الذي يلي الإبهام كما بينته السنة وقيدت به إطلاق الآية المحتملة كونه منه أو من المرفق أو من المنكب وظاهره ولو كان أعسر وهو كذلك وبدئ باليمنى لأنها المباشرة للأخذ غالبا من مكلف مسلم أو كافر حر أو رق ذكر أو أنثى قاله تت الحط انظر قول اللخمي لو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى لأنها التي سرقت فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح وتحسم بضم الفوقية أي تجعل عقب قطعها في زيت مغلي بالنار لتنسد أفواه عروقها فينقطع سيلان الدم منها لئلا يتمادى به فيموت وفي عمدة ابن عساكر تحسم بالزيت والمعنى واحد لأن الزيت يغلي بالنار ثم تجعل فيه وظاهره أن حسمها من تمام حده وهو قول وعليه فهو واجب على الإمام وقيل واجب مستقل والظاهر أن المخاطب به الإمام والمقطوعة يده معا لقول الأبي عن ابن عرفة من قطعت يده بحق فلا يجوز له ترك مداواتها فإن تركها فهو من معنى قتله نفسه بخلاف قطعها ظلما فله تركها حتى يموت وإثمه على قاطعه والظاهر إثم الإمام أيضا إن تركها عمدا ا ه وانظر هذا مع قوله ووجب إن رجا حياة أو طولها أفاده شب ابن عرفة الشيخ في المختصر الكبير الإمام مالك رضي الله عنه تقطع يد السارق ثم يحسم