انكشاف العدو في الوقت لآخر الوقت وإن أيسوا منه فيه صلوا صلاة التحام في أوله وإن ترددوا فيه أخروا لوسطه كذا في النص زاد المصنف من نفسه المختار واستظهر ابن هارون الضروري والذي قاله المصنف هو مقتضى القيام على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر وفي الذخيرة ما يؤيد أنه المختار ابن ناجي لا يبعد كونها ذات قولين كالراعف الذي تمادى به الدم قبل الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر الاختياري ونقل ابن رشد فيه قولا إنه يعتبر الضروري و إن لم ينكشف وبقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء أفذاذا إن لم يمكنهم الركوع والسجود سواء كانوا راكبين أو راجلين لمشقة الاقتداء في تلك الحالة وشبه في القسم إن أمكن ترك القتال لبعض القوم وصلاتهم إيماء أفذاذا إن لم يمكن فقال كأن دهمهم بفتح الدال والهاء أي هجم عليهم عدو وهم بها أي متلبسون بالصلاة فإن أمكن بعضهم ترك القتال قطعت طائفة لقتال العدو ويصلي الإمام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة في الثنائية وركعتين في غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال يقطعون ويبتدئون القسم من أولها ومحل القسم إن كان الإمام لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة فإن فاجأهم بعده وجب قطع جماعة وجوبا كفائيا لقتال العدو وأتم الباقون صلاتهم وذهبوا للعدو وابتدأت الطائفة التي قطعت صلاتها أفذاذا أو بإمام وإن لم يمكن بعضهم تركه صلوها أفذاذا على حسب استطاعتهم مشاة وركبانا بإيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود فذا هو المشهور خلافا لمن قال يقطعون وحل في صلاة الالتحام ما حرم في غيرها للضرورة منه مشي وجري وركض بقدم لدابة وطعن في العدو برمح أو سكين وعدم توجه للقبلة وكلام أجنبي لغير صلاحها احتيج له في القتال من تحذير وإغراء وأمر ونهي وإمساك شيء