فراغ الفاتحة قبل إتيان الطائفة الثانية فيركع عقبها ويرفع وتفوتها الصلاة بغيرها أي الثنائية من ثلاثية ورباعية وهو المعتمد وقول ابن القاسم ومطرف وابن وهب ومذهب المدونة واستمراره جالسا ساكتا أو داعيا ويشير للطائفة الأولى بالقيام عند تمام تشهده وهذا قول ابن وهب أيضا وابن عبد الحكم وابن كنانة وحكاية الاتفاق على القيام في الثنائية والخلاف في غيرها طريقة ابن بشير وعياض وهي الأصح لموافقتها المدونة وطريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين فابن بشير وعياض نقلا عن المتقدمين الخلاف في قيامه في غير الثنائية ونقل ابن بزيزة عنهم الاتفاق على عدمه في غيرها وأتمت الطائفة الأولى صلاتها بركعة إن كانت ثنائية وثلاثية وبركعتين إن كانت رباعية أفذاذا وانصرفت الأولى لقتال العدو ثم صلى الإمام ب الطائفة الثانية عقب اقتدائها به ما بقي من الصلاة وهي ركعة في الثنائية والثلاثية وركعتان في الرباعية وسلم بفتحات مثقلا الإمام من الصلاة فأتموا أي الآخرون صلاتهم لأنفسهم أي أفذاذا قضاء فيقرءون بفاتحة وسورة جهرا إن كانت ليلية فإن أمهم أحدهم بطلت عليهم فقط ولو نوى الإمامة إلا المتلاعب لأنه لا يقتدي بإمامين في صلاة في غير الاستخلاف ولو صلوا بفتح اللام مشددة أي القوم المقاتلون قتالا جائزا جماعتين متعاقبتين بإمامين جاز أي صح مع الكراهة لمخالفة السنة أو صلى بعض منهم فذا وبعض آخر منهم بإمام أو صلوا كلهم أفذاذا جاز أي مضى فلا تعاد الصلاة وإن كره لمخالفة السنة وإن لم يمكن ترك القتال من لبعض بأن توقفت مقاومة العدو على الجميع أخروا بفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا أي القوم الصلاة ندبا فيظهر إن رجوا