ملطخ بضم الميم وفتح اللام والطاء المهملة بدم كبغيره إن احتيج له هذا هو المعتمد وقيل يجوز مطلقا لأن المحل محل ضرورة وإن أمنوا بقصر الهمز وكسر الميم أي حصل لهم إلا من العدو وهم متلبسون بها أي صلاة الخوف سواء كانت صلاة قسمة أو التحام أتمت بضم الهمز وكسر المثناة فوق وشد الميم أي الصلاة حال كونها صلاة أمن ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته فذا وفي صلاة القسم إن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم بعد قوله تصلى الثانية بإمام آخر ولا تدخل معه لأنه لما أحرم بصلاة خوف وأتمها صلاة أمن صار كمن أحرم جالسا ثم قدر على القيام بعد ركعة فلا يحرم أحد قائما خلفه وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ومن فعل لنفسه شيئا انتظر الإمام حتى يلحقه واقتدى به في الباقي ولو السلام وإن حصل مع الثانية صحت صلاة التي أتمت لنفسها و إن حصل الأمن بعد إتمام ها بصفة صلاة الخوف ف لا إعادة عليهم وشبه نفي الإعادة فقال كسواد أي جمع من الناس ظن بضم الظاء المعجمة أي السواد عند رؤيته عدوا فصلوا صلاة خوف على وجه القسم أو الالتحام فظهر نفيه أي العدو فلا تعاد وإن سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده إلا أن يترتب عليها سجود لنقص بعده فارقته فيغلب وتسجد قبل السلام وإلا أي وإن لم يكن المخاطب بالسجود لسهو الإمام الأولى بل الثانية سواء سها الإمام معها أو مع الأولى أو بينهما سجدت الثانية القبلي معه أي الإمام قبل قيامها للقضاء ولو تركه الإمام و سجدت البعدي بعد القضاء وبعد سلامها فإن سجدته مع الإمام قبل القضاء بطلت