قدرها من مقطوعها بعدهن أي اتصافه بالتكليف والحرية والإسلام ب عقد نكاح لا بملك لازم لا بنكاح فيه خيار كنكاح عبد بغير إذن سيده وسفيه بغير إذن وليه ومعيب بموجب خيار صح أي جاز الوطء لا في نحو حيض فلا يحصن لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا عند ابن القاسم وهو المشهور وفسر الشارحان فاعل صح النكاح وتعقب بأن اللزوم مستلزم للصحة فيلزم التكرار والإخلال بشرط وهو إباحة الوطء ابن عرفة فحد المحصن رجمه فالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالع مسلم حر إحصان اتفاقا في الكافي الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كشغار والذي لا يفسخ بعده وطؤه إحصان اللخمي عن المغيرة وابن دينار الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والمعتكفة والصائمة كالصحيح وفي كونه في نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب وفيها المجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها وقال بعض الرواة يحصنها ابن رشد لو كان الزوجان أو أحدهما مجنونا ففي وقوع الإحصان مطلقا أو في حق العاقل فقط ثالثها إن كان الزوج عاقلا ثبت الإحصان فيهما وإلا فلا وصلة يرجم بحجارة معتدلة أي متوسطة بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق إذ الأول يشوه والثاني يطول ابن عرفة يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها أما الصخر العظام فلا يستطاع الرمي بها اللخمي لا تكون صغارا جدا تؤدي إلى عذابه ولا تجهز وقال أبو إسحاق يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله فحمله ابن عبد السلام على أنه خلاف المشهور وليس كذلك لأن مراده سرعة الإجهاز عليه ولذا قال اللخمي يخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق ويجتنب الوجه وما ليس مقتلا كالساقين ولم يعرف بفتح فسكون الإمام مالك رضي الله عنه في حديث صحيح ولا سنة معمول