بها بداءة بضم الموحدة أي بدء البينة الشاهدة بالزنا بالرجم ثم تثنية الإمام الذي حكم به ثم تثليث الناس وحديث أبي داود والنسائي لم يصح عند الإمام مالك رضي الله عنه قال أقامت الأئمة الحدود ولم تعلم أحدا منهم تولاها بنفسه ولا ألزم البينة البداءة بالرجم ابن عرفة الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة لا يحفر له وفي الموازية ولا للمرأة أشهب إن حفر له فأحب إلي أن تخلى له يداه والأحسن أن لا يحفر له ابن وهب يفعل من ذلك ما أحب واستحب أصبغ الحفر مع إرسال يديه ابن شعبان بعض أصحابنا لا يحفر للمقر ويحفر للمشهود عليه اللخمي يجرد أعلى الرجل ولا تجرد المرأة وشبه في الرجم فقال ك رجل لائط أي منسوب للواط فاعلا كان أو مفعولا فيه فيرجم مطلقا عن التقييد بكونه محصنا إن كانا حرين مسلمين بل و إن كانا عبدين أو كافرين بشرط البلوغ والعقل والطوع فلا يرجم صغير ولا مجنون ولا مكره ولا بالغ مكن صبيا ولا يشترط بلوغ المفعول فيه في رجم الفاعل فيها من عمل عمل قوم لوط فعلى الفاعل والمفعول به الرجم أحصنا أو لم يحصنا ولا صداق في ذلك في طوع ولا إكراه وإن كان المفعول به مكرها أو صبيا طائعا فلا يرجم ويرجم الفاعل والشهادة فيه كالشهادة على الزنا ابن عرفة واللائطان كالمحصنين وإن لم يحصنا أبو عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللوطي أن يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع بالحجارة الباجي عن ابن حبيب كتب أبو بكر رضي الله عنه أن يحرق بالنار ففعل وفعله ابن الزبير رضي الله عنه في زمانه وهشام بن عبد الملك في زمانه والقسري بالعراق ومن أخذ بهذا لم يخط الإمام مالك رضي الله عنه الرجم هي العقوبة التي أنزل الله تعالى بقوم لوط وإن كانا عبدين فقيل يرجمان وقال أشهب يحدان خمسين خمسين ويؤدب الكافران قلت قول أشهب ميل لاعتبار الإحصان