عنده يسقط بشهادة أربعة رجال وبشهادة أربع نسوة ومذهب المدونة عدم سقوطه والله أعلم أو يثبت زنا المرأة ب ظهور حمل بها في امرأة غير متزوجة حرة أو أمة و في غير ذات سيد مقر بضم فكسر به أي الوطء بأن لم يكن لها سيد أو كان وأنكر وطأها وكمن لا زوج لها ولا سيد من لها زوج لا يلحقه حملها لصباه أو جبه أو عدم مضي أقل الحمل من يوم عقده الحط في الطرر عبد الغفور سئل عبد الله بن عيسى عن جارية بكر زوجها أبوها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر فذكر ذلك لهما فقالت إني كنت نائمة فانتبهت للبلل بين فخذي وذكر زوجها أنه وجدها عذراء فأجاب بأنها لا تحد إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال ويفسخ ولها مهرها كاملا إلا أن تكون علمت بحملها وكتمته فلها ربع دينار ا ه من الاستفتاء ا ه كلام الطرر عب هذا يفيد أن ظهور الحمل في غير ذات الزوج والسيد قد لا يوجب الحد لقرينة والله أعلم و إن ظهر حمل بغير ذات زوج وسيد فادعت أنها غصبت ف لا تقبل بضم فسكون ففتح دعواها الغصب على الزنا بها إلا بقرينة دالة على صدقها كإتيانها تدمى مستغيثة عند نزول الأمر بها وتقبل دعواها الاشتباه أو الغلط أو النوم لأن هذه تقع كثيرا أفاده شب وإذا ثبت الزنا بإقرار أو بينة أو ظهور حمل غير ذات زوج وسيد مقر به ف يرجم بضم التحتية وفتح الجيم الشخص الزاني المكلف أي الملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فلا يرجم مجنون ولا صبي ولو مراهقا على المشهور الحر فلا يرجم الرق ولو بشائبة حرية المسلم فلا يرجم الكافر ولو زنى بمسلمة على المشهور إن كان أصاب أي وطئ قبل الزنا ولا يشترط كمال الوطء بل يكفي مغيب الحشفة أو