وشبه في إيجاب الحد فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته يطأها أي المرأة مملوكها فيحدان اتفاقا قاله اللخمي إن كان بالغا ولم يعقدا نكاحا إذ لا شبهة لهما فإن كانا عقداه فلا يحدان لأنها شبهة وإن فسد وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم النساء في خصوص الرجال إذا ملكوا الإماء وفي النوادر رفع لعمر رضي الله عنه امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت قرأت أو ما ملكت أيمانكم النساء فقال تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله وتركها وجز رأس الغلام وغربه أفاده شب أو مكنت امرأة عاقلة رجلا مجنونا من نفسها فأصابها فتحد وإن وطئ عاقل مجنونة أجنبية فيحد فقط فيها من زنت بمجنون فعليها الحد اللخمي إن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة حد العاقل منهما وعوقب المجنون إن لم يكن مطبقا وكان بحالة يرده الزجر والأدب بخلاف وطء الذكر الصغير امرأة مكلفة فلا يوجب حدها واستثنى من جميع مسائل إيجاب الحد السابقة فقال إلا أن يجهل الواطئ المكلف في جميعها العين أي المرأة الموطوءة بأن وجد امرأة نائمة في منزله فظنها حليلته فعلاها فلا يحد لعذره بالجهل أو يجهل الحكم مع علمه عين الموطوءة فلا يحد بأن جهل مثله ذلك لقرب عهده بالإسلام واستثنى من الجهل فقال إلا الزنا الواضح الذي لا يجهل مثله غالبا فيحد ولا يعذر به ككون حليلته نحيفة ووطئ سمينة أو عكسه أو بيضاء ووطئ