تزوجها ب زوج غيره عالما بتحريمها عليه فيحد وهل يحد إن أبتها في ثلاث مرات بثلاث طلقات متفرقات بل وإن أبت ها أي طلقها ثلاثا في مرة واحدة بأن قال لها أنت طالق ألبتة أو ثلاثا لضعف القول بلزومه طلقة واحدة جدا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا في الجواب تأويلان فيها من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا أو ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئا من ذوات المحارم عليه عامدا عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولا يلحق به الولد ابن عرفة ظاهرها سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات وقال أصبغ من نكح مبتوتة عالما فلا يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا أو إتيان امرأة مطلقة منه واحدة أو اثنتين قبل البناء منه بها فيحد إلا أن يعذر بجهل قاله في المدونة أو إتيان أمة معتقة بفتح التاء منه بلا عقد لنكاحها فيحد راجع للمطلقة قبل البناء أيضا فيها من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال ظننت أنه لا يبرئها مني إلا الثلاث فلا يحد إن عذر بالجهالة محمد من أعتق أم ولده ثم أصابها في استبرائها وقال ظننت أنها تحل لي فقال ابن القاسم لا يحد مواق وانظر الحاشية