سوداء أو عكسه في نور وعطف على وطء من قوله الزنا وطء مكلف بلا فقال لا مساحقة بضم الميم أي محاكة امرأة امرأة أخرى حتى ينزلا فليست زنا إذ ليس فيها إدخال حشفة في فرج وأدب بضم فكسر مثقلا فاعل المساحقة اجتهادا من الإمام في نوع المؤدبة وقدره ابن عرفة في كون عقوبة المتساحقتين أدبا باجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما أو بخمسين خمسين ونحوها سماع ابن القاسم مع الشيخ عن أصبغ عن ابن القاسم وعنه ونقله الباجي بدون ونحوها وشبه في إيجاب التأديب فقال ك وطء بهيمة من النعم أو غيرها فيوجب التأديب اجتهادا ابن عرفة فيها مع غيرها لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب اللخمي في كتاب ابن شعبان يحد والأول أحسن وهي أي البهيمة التي وطئها مكلف كغيرها الذي لم يوطأ في إباحة الذبح لها والأكل للحمها الطرطوشي لم يختلف في مذهب مالك رضي الله عنه أن البهيمة لا تقتل وإن كانت مما يؤكل أكلت ولا يحد واطئ من أي زوجة أو أمة له حرم عليه وطؤها لعارض كحيض ونفاس وإحرام وصيام وظهار وإيلاء ويؤدب لأنه ليس زانيا أو واطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة أو واطئ أمة مملوكة له محرم عليه وطؤها لنسب أو رضاع أو صهر لا تعتق عليه بمجرد ملكها كعمته وخالته وبنت أخيه وأم زوجته وزوجة ابنه أو أبيه فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة ويلحقه الولد وينجز عتقها وتباع عليه إن لم تحمل خشية عوده لوطئها قاله ابن فرحون و واطئ أمة أو معتدة من طلاق أو موت زوجها فلا يحد ويؤدب وكذا متزوج المعتدة من غيره على المشهور أو واطئ بنت لزوجته بنكاح على أم لها