أو إتيان امرأة اشتراها يعلم حريتها في نفس الأمر فيحد لأنه وطئ من ليست زوجة ولا أمة له أو إتيان امرأة محرمة بضم ففتحات مثقلا عليه بصهر بكسر الصاد المهملة وسكون الهاء أي قرابة زوجة كابنة زوجته المدخول بها وأمها مطلقا فيحد هذا ظاهر المدونة في النكاح الثالث لأنه نص على الحد وأطلق وفصل اللخمي في باب القذف فقال وكذلك إذا تزوج أم امرأته فإن كان دخل بالبنت حد وإلا فلا يحد لاختلاف الناس في عقد البنت هل يحرم أمها أم لا وأطلق ابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام كالمدونة فقال ابن عرفة إطلاقهم خلاف نقل اللخمي أو إتيان زوجة خامسة لمن في عصمته أربع زوجات عالما بتحريمها فيحد اللخمي الإمام مالك رضي الله عنه في متزوج الخامسة والمبتوتة عالما بتحريمها يحد وقال في متزوج المعتدة كذلك لا يحد ولا فرق بينهن أو إتيان أمة مرهونة من المرتهن بلا إذن راهنها فيحد فأحرى المودعة والمعارة لعدم شبهته فيهما ولا يحد راهنها إن وطئها لأنها ملكه أو إتيان أمة ذات مغنم من أحد الجيش قبل القسمة فيحد وإن كان له فيها نصيب أذن له الأمير أم لا وقال عبد الملك لا يحد لأن له فيها نصيبا وقال أيضا يحد إن عظم الجيش وإلا فلا يحد ابن مرزوق وهو في غاية الحسن مأخوذ من قول مالك رضي الله عنه وكم تلك الحصة لما قيل له أليس له فيها حصة ا ه شب أو إتيان امرأة حربية بدار الحرب أو بعد دخولها بلدنا بأمان فيحد فإن أخرجها لبلد الإسلام ثم أتاها فلا يحد اتفاقا لأنه سباها وملكها فيها إن دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنى فيها بحربية حد وانظر الحاشية أو إتيان مبتوتة منه قبل