إتيان صغيرة أجنبية يمكن وطؤها عادة في قبلها أو دبرها لواطئها ولو لم يمكن لغيره فيحد وأما من لا يمكن وطؤها له فلا يحد إذا وطئها ابن عرفة في المدونة من زنى بصغيرة فإنه يحد إن كان مثلها يوطأ وإذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يحد وفي مدونة أشهب لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ولابن عبد الحكم لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس قلت وهو أظهر أو إتيان امرأة مستأجرة لوطء أو غيره كخدمة حرة كانت أو أمة فيحد واطئها ابن الحاجب واطئ المستأجرة للوطء أو غيره يحد وفيها من وطئ جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد أو إتيان مملوكة لواطئها تعتق عليه بمجرد ملكها كأمه وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته مطلقا أو أمة علق عتقها على شرائها إلا أن يكون مجتهدا رأى توقف العتق على الحكم به أو مقلدا لمن رأى ذلك فلا يحد قاله اللخمي المصنف انظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن كذلك مراعاة للقول بذلك ونحوه لابن مرزوق سمع عيسى ابن القاسم كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق عليه كعمته وخالته وبنت أخيه فلا يحد وإن علم أنهن محرمات لأن له بيعهن إلا أن تحمل فيلحقه الولد ويعجل العتق وإن كان عالما بحرمتهن فيعاقب وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كبنته وأمه وأخته عامدا عالما فيحد ولا يلحق به الولد ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة وغيرها لا خلاف في شيء منها إلا في تعجيل عتق من حملت منه منهن فمن الناس من قال يستخدمهن ولا يعتقن عليه وقع هذا في سماع عيسى مرة