هذا على أن الشروط في الفاعل لا تتناول المفعول وقد علمت خلافه فزناها داخل إذ يصدق أنه وطء مكلف مسلم كما أفاده الحط في التنبيه الأول الثالث الحط حد المصنف غير مانع لدخول وطء المكلف صغيرة لا يمكن وطؤها فيه وتبعه البناني والله أعلم الرابع الحط قوله لا ملك له فيه نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التسلط الشرعي أو شبهه ا ه فيدخل في الحد وطء فرج المملوك الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ويخرج وطء الرجل أمة ابنه لأن له فيها شبهة الملك الخامس ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته السادس دخل في الحد إدخال امرأة ذكر نائم في قبلها فتحد عندنا وقال أبو حنيفة لا تحد أفاده الحط وهذا يرد ما تقدم له فيمن مكنت مجنونا أو كافرا السابع خرج بقوله لا ملك له فيه باتفاق وطء الزوجة والسرية في دبرهما فليس زنا فلا يحد فيه للقول بإباحته وإن كان ضعيفا ويجب أدبه على المعروف أفاده الحط إن كان الوطء في قبل حية بل وإن كان لواطا في دبر ذكر ولو مملوكا لواطئه كما تقدم أو صغيرا مطيقا فلا يشترط في حد الفاعل بلوغ المفعول فيه نعم يشترط في حد المفعول فيه تكليف الفاعل فيه وقصد المصنف بهذه المبالغة على هذه المسائل التنبيه على ما فيها من الخلاف الموهم لإسقاط الحد مثل قول أبي حنيفة وداود رضي الله عنه عنهما لا حد في اللواط وإنما فيه الأدب وقال المسناوي الأولى حذف هذه المبالغة لأنها تقتضي اشتراط الإسلام في حد اللواط الذي هو الرجم وليس كذلك لما يأتي والقول بأنها مبالغة فيما قبل قوله مسلم بعيد أو كان الوطء إتيان امرأة أجنبية أي غير زوجته ولا أمته بدبر فإنه زنا على المشهور وقال ابن القصار لواط أو إتيان ميتة غير زوج أي وغير أمة لواطئها فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم نعم يؤدب أو