وأسقطت حجا تقدم قبلها بمعنى إبطال ثوابه والاكتفاء به في حجة الإسلام فإن رجع للإسلام فيجب فعله على المشهور لأن وقته متسع لآخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما تجب عليه الصلاة والزكاة والصيام فيما بقي من عمره قاله أبو الحسن وقيل لا يجب عليه استئناف الحج ولو ارتد وهو محرم بطل إحرامه قاله في النوادر فإن كان تطوعا فلا يلزمه قضاؤه وإن كان فرضا لزمه استئنافه ويفهم من كلامهم أنه لا يلزمه قضاء ما أفسده من حج أو عمرة قبل ارتداده لسقوطه عنه به والله أعلم و أسقطت الردة نذرا نذره على نفسه قبل ارتداده فلا يلزمه وفاؤه بعد رجوعه للإسلام و أسقطت الردة يمينا حلفها قبل ارتداده ب اسم الله تعالى أو صفته غير الفعلية فإذا حنث فيها فلا يكفرها أو يمينا ب تعليق عتق على فعل شيء أو تركه فإن حنث فيها فلا يلزمه العتق الحط وظاهره والمدونة كان المحلوف بعتقه معينا أم لا وخصه ابن الكاتب بغير المعين قال وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره ابن يونس ويظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أيمانه ألا ترى أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه فكذلك المرتد أبو الحسن كان ابن يونس قال سواء كانت يمينه بعتق عبد معين أو غير معين فإنها تسقط وتقدم الخلاف في ذلك ا ه وأشار إلى ما نقله عن عياض ونصه اختلفوا في يمينه بالعتق التي أسقطها ارتداده هل ذلك في غير المعين أما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره سواء ا ه أو بتعليق ظهار الحط وكذا الظهار المجرد عن اليمين أبو الحسن يتحصل في الظهار المجرد واليمين بالظهار ثلاثة أقوال أحدها أنهما لا يسقطان قاله محمد في اليمين بالظهار فأحرى الظهار المجرد والثاني يسقطان وهو الذي حكاه عياض عن بعض شيوخه والثالث يلزم في المجرد ولا يلزم في اليمين أهو الذي اختصر عليه أبو محمد المدونة فإذا حنث في الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته فحكمه حكم المعلق بصفة أي فيسقط