على مسلم ومفهومه أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم وظاهره أي ضرر فإنه يقتل لنقضه العهد إلا أن يسلم الخرشي يؤدب الساحر الذمي إذا سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا بسحره فإن أدخل ضررا به فإنه يقتل لنقض عهده ولا يقبل منه إلا الإسلام كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أي ضرر كان الباجي فإن سحر أهل الذمة فإنه يؤدب إلا أن يقتل أحدا منهم بسحره فيقتل به وبعبارة ينبغي أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم أن يجري فيه حكم من نقض عهده فيخير الإمام فيه بين قتله واسترقاقه وضرب الجزية عليه ولا يتعين قتله وإن نقله الشارح عن الباجي ابن عرفة إن كان الساحر ذميا فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على مسلم فيكون نقضا لعهده لا تقبل منه توبة غير إسلامه وإن سحر أهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحدا منهم فيقتل به وقال سحنون في العتبية يقتل إلا أن يسلم الباجي ظاهر قول سحنون أنه يقتل بكل حال إلا أن يسلم خلاف قول مالك لا يقتل إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا ومن لم يباشر عمل السحر وجعل ومن يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا وأسقطت الردة عن المكلف صلاة وصياما وزكاة وحجا فعلها قبل ارتداده أو في مدته بمعنى أبطلت ثوابها أو لم يفعلها بمعنى أسقطت تعلقها بذمته ووجوب قضائها إلا الحج فيجب عليه فعله بعد رجوعه للإسلام لأن وقته العمر كله وإلا الصلاة التي رجع للإسلام وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة فيلزمه فعلها ولو خرج وقتها الحط أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من حين ارتداده إلى حين رجوعه إلى الإسلام سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله فإن كان فعله فمعنى الإسقاط الإبطال وإحباط الثواب وإن كان لم يفعله فمعناه إبطال تعلقه بذمته ووجوب قضائه وسواء وجب ذلك قبل ارتداده أو أدركه وقت وجوبه وهو مرتد فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق بحيث يسع ركعة منها لزمته نقله أبو الحسن