وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريج فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق ا ه اللخمي ليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة ا ه وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها ابن القاسم والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله تعالى قد حلف بها أن الردة تسقط عنه ذلك ا ه وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه يمين بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ا ه و أسقطت الردة إحصانا تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما زال إحصانه ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة وهو والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا ارتدا ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا يرجم ابن عرفة لو ارتد قاصدا إزالة إحصانه ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده سحنون لا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقطه إلا أسقطه بردته ابن يونس ظاهر هذا خلاف المدونة وأنا أستحسن أنه إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا يسقط عنه وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه و أسقطت الردة وصية تقدمت في ق عن المدونة أن بطلانها إنما هو إذا تمادى على ردته فانظره الحط صدرت منه حال ردته فلا تخرج من ثلثه وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته فإنه لا يبطل والظاهر أن وقفه لا يبطل كعتقه والله أعلم ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من صلاة وصوم وزكاة وحد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما