الأقضية وتفرقة سحنون بين كونه بموضع آمن أم لا أظهر الأقوال وتفرقته في الإعادة استحسان والقياس إذا عدت صلاته إسلاما يستتاب عليه أن لا إعادة عليهم أجاب إلى الإسلام أو لم يجب المتيطي إن اغتسل للإسلام ولم يصل إلا أنه حسن إسلامه ثم رجع عن إسلامه أمر بالصلاة فإن صلى وإلا قتل ابن القاسم لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة واحدة فإذا صلى ثم ترك أدب فإن لم يصل قتل وأدب بضم فكسر مثقلا من أي الكافر الذي تشهد بفتحات مثقلا أي نطق بالشهادتين ولم يوقف بضم التحتية وفتح القاف أي يطلع على بقية الدعائم بفتح الدال المهملة وإهمال العين والهمز جمع دعامة بكسر الدال أي أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ولما أوقف عليها ارتد وهذا في الطارئ على بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها وأما المولود ببلاد الإسلام والطارئ عليها الذي طالت إقامته بها حتى علمها نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا مرتد لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان رضا بها والتزام لها كما يفيده كلام التوضيح وابن مرزوق الناصر إنما كان التزام الدعائم ركنا لأن الإيمان تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به ضرورة ومنه أقوال الإسلام وأعماله المبني هو عليها فمن لم يلتزمها لم يصدق بها فلم يكن مؤمنا ولا مسلما وهذا لا بد منه إلا أن ظاهر كلام اللخمي كفاية الإيمان بها إجمالا بأن يصدق بأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن التصديق بجميع ما جاء به إجمالا وذكر المتيطي أنه لا بد من التصديق بها تفصيلا أفاده الخرشي العدوي يمكن الجمع بأن مراد اللخمي أنه يكفي في إجراء الأحكام إذا مات عقب تشهده فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث وهذا لا ينافي أنه إذا رجع قبل الوقوف على الدعائم يقبل عذره ولا يقتل وشبه في التأديب فقال ك شخص ساحر بالتنوين ذمي نعت ساحر فيؤدب إن لم يدخل بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة الساحر الذمي بسحره ضررا