الولي موجبة إلخ نحوه في الخرشي وهو غير ظاهر بل الظاهر أنه مصادرة فإن أكذب بعض من الأولياء الحالفين القسامة نفسه بأن قال إنه كذب في دعواه بطل القود والدية لأنه كالشاهد بالظلم على غيره فإن كانوا قبضوا الدية ردوها طفي حكم التكذيب بعد القسامة حكم النكول فلو جمعه معه فقال بخلاف غيره أو تكذيبه نفسه ورتب عليهما قوله ولو بعدوا وقوله فترد على المدعى عليهم أو شبهه به فقال كتكذيبه نفسه وعبارته لا يعلم منها إلا بطلان القود والكلام كله في العمد وتبعه البناني وزادوا العفو قبل القسامة مثل النكول والتكذيب في ذلك بخلاف عفوه أي بعض المستحقين عن القود من القاتل عمدا بعد ثبوته بالبينة فيبطل القود وحصة العافي من الدية فقط وللباقي من المستحقين الذي لم يعف نصيبه من الدية أفاده تت طفي الأولى أن يقال بعد ثبوته بالقسامة لأن الكلام فيه أو التعميم إذ الحكم سواء فيهما وأما عفوه قبل ثبوته بالقسامة فيبطل القود والدية هذا مذهب ابن القاسم ابن عرفة ابن رشد إن نكل بعض الأولياء عن القسامة وهم في القعدد سواء أو عفا عن الدم قبلها ففي سقوط الدم والدية أو الدم فقط ويحلف من بقي لأخذ حقه ثالثها هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه وإن نكل تحرجا وتورعا حلف من بقي لابن القاسم مع ابن الماجشون وأشهب وابن نافع